*/

الرئيسية > اخبار شيشاوة

انفراد..وزير الداخلية يراسل عامل إقليم شيشاوة بشأن استغلال الجماعات الترابية “الدعم المالي” للجمعيات خدمة لأغراض سياسيوية

  • الجمعة 13 أبريل 2018 - 19:43

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
نبه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عامل اقليم شيشاوة بالنيابة، إلى أهمية تطبيق القانون في مجال دعم الجمعيات من قبل الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.
وأشارت رسالة موجهة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، تتوفر شيشاوة الآن على نسخة منها، أن القوانين التنظيمية 111و112و14-113 المتعلقة على التوالي بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعة أوردت مجموعة من المقتضيات التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات وعقلنة وضمان فعالية إسهامها في أداء الجماعات التربية لمختلف مهامها في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وذلك في إطار تعزيز انفتاح الجماعات الترابية على مختلف الفاعلين الجمعويين داخل مجالها الترابي ودعم مشاركتهم في وضع وتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع التنمية لدى الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها.

لفتيتإلا أن مصالح وزارة الداخلية، تقول الرسالة، لاحظت أن تعامل الجماعات التربية مع الجمعيات لا يحترم عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك، كما أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بهذه الوزارة، وهو ما يستدعي التدخل ببيان القواعد الواجب احترامها في هذا الباب من طرف الجماعات الترابية والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند ممارسة مهام المراقبة الإدارية من قبل الولاة والعمال.
وأكد الرسالة أن يجب التمييز بين المساعدات ودعم الجمعيات وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، فدعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن اختصاصات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات( المادة 92)، ولم يرد في أي من القوانين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم، مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى.
ويتم دعم ومساعدة الجمعيات من خلال مقرر للمجلس الجماعي يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة المعنية، بغض النظر عن مجال نشاطها، كما يحدد المبالغ الجزافية المخصصة لها، وترصد الاعتمادات المخصصة لذلك ضمن بند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة.
من جهة أخرى، ورد إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة كاختصاص ذاتي لدى الجماعات الترابية في القوانين التنظيمية الثلاثة، حيث يمكنها أن تبرم هذه الاتفاقيات إما مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مع الجمعيات أو مع الفاعلين الاقتصاديين الخواص شريطة أن يتعلق الأمر بإنجاز نشاط أو مشروع ذي فائدة مشتركة بين أطراف الاتفاقية وأن يدخل موضوعها داخل الاختصاصات الذاتية للجماعة الترابية الموقعة عليها.
وتفاديا لاستغلال النفوذ من أجل تمكين جمعية ينتمي إليها أحد الأعضاء من إبرام اتفاقية تمويل أو شراكة مع الجماعة الترابية التي ينتمي ‘ليها العضو المعني ، تشدد الرسالة، منعت القوانين التنظيمية المذكورة إبرام اتفاقيات بين الجماعة الترابية وبين الجمعية التي يكون أحد أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية باعتبار ذلك أحد أوجه ربط مصالح خاصة، بحيث يكون المقرر في هذه الحالة مخالفا لمقتضيات هذه القوانين التنظيمية وموجبا للتعرض بالبطلان إن اقتضى الأمر ذلك، دون الإخلال بإمكانية تطبيق المواد 67 و 65 و64 من القوانين التنظيمية الثلاثة على العضو الذي تبث إخلاله بهذا المقتضى.
وفي المقابل فإن دعم ومساعدة الجمعيات بمبالغ جزافية من طرف الجماعات من خلال مقرر لمجلسها لم يرد فيه منع لدعم ومساعدة جمعية يكون أحد أعضائها عضوا في المجلس الجماعي المعني، إلا أن احترازا وضمانا لشفافية مسطرة الدعم وتفاديا للوقوع في حالات استغلال مواقع النفوذ والامتياز، يجدر بالعضو المعني عدم المشاركة في المناقشة والتصويت على المقرر المتعلق بتوزيع المساعدات والدعم على الجمعيات إذا كان منخرطا في الجمعيات التي ستستفيد من الدعم.
أما فيما يتعلق باتخاذ المقررات الخاصة بإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات، تتابع الرسالة، فإن هذه المقررات يجب أن تتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم طبقا لمقتضيات المواد 46 و44 و43 من القوانين التنظيمية الثلاثة، اعتبارا أن الجمعيات هي إحدى أشخاص القانون الخاص، وإذا لم يتأت ذلك فإن النقطة يتم بأغلبية الأصوات المعبر عنها خلال الجلسة الموالية التي يعقدها المجلس المعني.
وسواء تعلق الأمر بمقررات دعم ومساعدة الجمعيات أو إبرام اتفاقيات وشراكة معها، فإن المقررات تكون خاضعة للتأشيرة، إذا كانت ذات وقع مالي على نفقات أو مداخيل الجماعة الترابية المعنية وذلك طبقا للقوانين والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الثلاثة.
وعلاوة على ضرورة احترام الجماعات الترابية لقواعد التعامل مع الجمعيات، وفي إطار الحكامة الجيدة والتقائية البرامج والسياسيات العمومية، فإنه يجدر بالولاة والعامل دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الاستلهام من المساطر المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تحديد الجمعيات التي ستستفيد من توزيع المساعدات وإحداث لجان تقنية تغني بطلبات ومشاريع الجمعيات وتتبع إنجازها وكذا من خلال اعتماد نماذج الوثائق المعتمدة في مختلف برامج المبادرة.

اقرا أيضا

عبر عن رأيك

الآن تيفي

المزيد


استفثاء

ما هي نوعية المواضيع االتي تفضلون قرائتها على موقعكم شيشاوة الآن

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...