*/

الرئيسية > غير مصنف

  • الأربعاء 7 يونيو 2017 - 14:49

استمع قائد الدرك الملكي بمركز تولوكلت يوم الاربعاء 7 يونيو إلى شهود في قضية تزوير محضر رسمي بدورة ماي العادية للمجلس الجماعي بجماعة رحالة ومن المنتظر أن تنتقل الضابطة القضائية غدا الى مقر الجماعة للاستماع الى ابراهيم سومر ونعيمة سكان كاتبة المجلس المتهمين بجريمة تزوير محرر رسمي وتغيير الحقيقة و ذلك طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي الذي ورد فيه بالحرف مايلي:
«يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام».
وتراعي صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.مادية الجريمة
٭ تتمثل مادية الجريمة في التغيير الذي يحصل ويمس الحقيقة في جوهرها على أن يتم ذلك بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون وعددها ينحصر في خمسة:
– وضع توقيع مزور.
– تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
– كتابة إضافية أو مقحمة في الورقة بعد تحريرها.
٭ وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
٭ قيام الموظف أثناء تحريره لورقة متعلقة بوظيفته بتغيير جوهرها أو بإحداث تغيير في ظروف تحريرها، عقوبة تزوير المحررات
. عقوبة تزوير المحررات الرسمية
عقوبة التزوير الذي يرتكبه موظف عمومي أو من في حكمه :السجن المؤبد إذا كان المحرر يدخل في اختصاصه طبقا للفصلين 352 و353 من ق.ج أما إذا كان لا يندرج في اختصاصاته فالسجن من 10 ال20سنة طبقا للفصل 354 ق.ج

اقرا أيضا

عبر عن رأيك

الآن تيفي

المزيد


استفثاء

ما هي نوعية المواضيع االتي تفضلون قرائتها على موقعكم شيشاوة الآن

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...